علي الأحمدي الميانجي
341
مكاتيب الأئمة ( ع )
98 . كتابه عليه السلام إلى رجل في الشركة محمّد بن عليّ بن محبوب « 1 » ، عن رجل قال : كتبتُ إلى الفقيه عليه السلام في رجلٍ اشترى من رجلٍ نصف دار مشاعاً غير مقسوم ، وكان شريكه الّذي له النصف الآخر غائباً ، فلمّا قبضها وتحوّل عنها تهدّمت الدار وجاء سيلٌ جارف « 2 » فهدمها وذهب بها ، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كمّلًا الّذي نقد في ثمنها ، فقال له : ضع عنّي قيمة البناء ، فإنّ البناء قد تهدّم وذهب به السيل ، ما الّذي يجب في ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : لَيسَ لَهُ إِلَّا الشِّراءُ وَالبَيعُ الأَوَّلُ إن شَاءَ اللَّهُ . « 3 » 99 . كتابه عليه السلام إلى بعض أصحابه في الوقوف محمّد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمّد عليه السلام في الوقف وما رُوي فيها ، فوقّع عليه السلام : الوُقُوفُ عَلَى حَسَبِ مَا يَقِفُهَا « 4 » أهلُهَا إِن شَاءَ اللَّهُ . « 5 »
--> ( 1 ) . رواه صاحب الحدائق نقلا عن التهذيب وفيه : « عن الحسن بن محبوب رجل قال : كتبت . . . » ( الحدائق الناظرة : ج 20 ص 325 ، جواهر الكلام : ج 37 ص 335 ) . ( 2 ) . جُراف - وزان غراب - : يذهب بكلّ شيء ( المصباح المنير : ص 97 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام : ج 7 ص 192 ح 850 ، وسائل الشيعة : ج 25 ص 405 ح 32231 . ( 4 ) . في التهذيب والفقيه : « يوقفها » بدل « يقفها » . ( 5 ) . الكافي : ج 7 ص 37 ح 34 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 130 ح 555 وفيه : « كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد . . . » ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 237 ح 5567 وفيه : « كتب محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ في الوقوف وما روي فيها عن آبائه عليهم السلام فوقّع عليه السلام . . . » ، وسائل الشيعة : ج 11 ص 175 ح 24387 .